فورا — سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة
الإصدار: 1.0 تاريخ النفاذ: [يُحدَّد عند النشر — انظر الملحق (أ)] القانون الواجب التطبيق: المملكة الأردنية الهاشمية اللغة المعتمدة: العربية (النسخة الإنجليزية معادِلة قانونًا ومقدَّمة لغايات التيسير؛ وعند التعارض تُرجَّح النسخة العربية)
1. الغرض والنطاق
1-1 تحدّد سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة هذه ("السياسة") المنتجات والمحتوى الذي لا يجوز بيعه ("الأصناف المحظورة") أو الذي لا يجوز بيعه إلا وفق شروط وموافقات ("الأصناف المقيّدة") على سوق فورا ("المنصّة"). وهي جزء من اتفاقية البائع ومُدرَجة فيها، وتسري على جميع البائعين. ويكون للمصطلحات المعرَّفة المعنى المحدَّد لها في اتفاقية البائع.
1-2 البائع وحده مسؤول عن ضمان أن كل ما يدرجه أو يبيعه مشروع ومتوافق. ويُعدّ إدراج أو بيع صنف محظور، أو صنف مقيّد دون استيفاء شروطه، إخلالًا جوهريًا.
2. القاعدة العامة
2-1 لا يجوز للبائعين إدراج وبيع إلا الأصناف التي: يجوز بيعها قانونًا في الأردن وفي موقع تسليم المشتري؛ ويكون البائع مصرّحًا له ببيعها؛ وتكون أصلية وآمنة وموصوفة بدقّة؛ وتتوافق مع جميع القوانين الواجبة التطبيق وهذه السياسة وسياسة إدراج المنتجات ومدوّنة سلوك البائع.
3. الأصناف المحظورة (على سبيل المثال لا الحصر)
3-1 لا يجوز إدراج أو بيع ما يلي: (أ) السلع غير المشروعة وكل ما يُحظر بيعه أو حيازته أو استيراده بموجب القانون الأردني؛ (ب) السلع المقلّدة أو المزيّفة أو المنتهِكة، والسلع التي تحمل علامات تجارية أو محتوى محمي بحقوق المؤلف دون تصريح؛ (ج) السلع المسروقة، والسلع التي أُزيلت أو غُيِّرت أو زُوِّرت أرقامها التسلسلية أو معرّفاتها؛ (د) الأسلحة والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزاؤها، والأسلحة البيضاء أو الخطرة المحظورة؛ (هـ) المخدرات والمواد المخدّرة والمواد الخاضعة للرقابة وأدواتها؛ (و) الأدوية الموصوفة طبيًا والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية غير المسجَّلة أو غير المرخَّصة؛ (ز) المواد الخطرة أو المشعّة أو المتداوَلة بصورة غير مشروعة، والأصناف المخالفة لقواعد البضائع الخطرة؛ (ح) رفات الإنسان والأعضاء وسوائل الجسم؛ (ط) الحياة البرية المحمية والأنواع المهدَّدة بالانقراض والمنتجات المشتقّة منها (كالعاج) خلافًا للقانون؛ (ي) المحتوى الإباحي أو غير المشروع للبالغين، وأي مادة تتضمّن استغلال الأطفال؛ (ك) المواد التي تروّج للكراهية أو العنف أو الإرهاب أو التمييز، والمحتوى السياسي أو المتطرّف غير المشروع؛ (ل) العملات والأدوات المالية والأصناف التي تسهّل الاحتيال، بما في ذلك العملات المزيّفة وأجهزة نسخ البطاقات؛ (م) أجهزة وبرمجيات الاختراق أو المراقبة أو الالتفاف التي غرضها الأساسي غير مشروع؛ (ن) السلع الخاضعة للعقوبات أو التي يُحظر تداولها؛ (س) أي صنف آخر تصنّفه فورا محظورًا أو يكون غير مشروع أو غير آمن.
4. الأصناف المقيّدة (المشروطة)
4-1 لا يجوز إدراج ما يلي إلا حيثما يستوفي البائع جميع المتطلبات القانونية المنطبقة وأي شروط لفورا، ويمتلك جميع التراخيص والموافقات المطلوبة، ويقدّم الإفصاحات والتحذيرات المطلوبة؛ ويجوز لفورا اشتراط موافقة مسبقة أو وثائق أو تصريح فئة أو تقييد الأهلية: (أ) الأطعمة والمشروبات والمواد الاستهلاكية، رهنًا بمتطلبات سلامة الغذاء والوسم والصلاحية والتخزين؛ (ب) مستحضرات التجميل والمكمّلات ومنتجات العناية الشخصية، رهنًا بمتطلبات التسجيل والوسم؛ (ج) الأدوية غير الموصوفة والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المسموح ببيعها، رهنًا بالترخيص؛ (د) المنتجات المتعلقة بالكحول والتبغ، حيثما كانت مشروعة، رهنًا بقيود العمر والقيود التنظيمية؛ (هـ) المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والأصناف التي تتطلّب مطابقة أو سلامة أو موافقة نوعية؛ (و) المواد الكيميائية والقابلة للاشتعال والرذاذية وغيرها من البضائع الخطرة المنظَّمة الخاضعة لقواعد المناولة والشحن؛ (ز) منتجات الأطفال والألعاب، رهنًا بمعايير السلامة؛ (ح) الأصناف المقيّدة بالعمر، التي تتطلّب التحقق من العمر عند البيع و/أو التسليم؛ (ط) النباتات والبذور والمنتجات الزراعية، رهنًا بقواعد الاستيراد والصحة النباتية؛ (ي) المجوهرات والمعادن الثمينة، رهنًا بمتطلبات الدمغ والأصالة؛ (ك) الإلكترونيات المنظَّمة كالطائرات المسيَّرة وأجهزة الإرسال اللاسلكي والأجهزة المماثلة التي تتطلّب موافقة؛ (ل) أي فئة أخرى تصنّفها فورا مقيّدة.
5. مسؤوليات البائع
5-1 يلتزم البائع بما يلي: التحقق من مشروعية كل صنف وامتثاله قبل الإدراج؛ وامتلاك جميع التراخيص والتسجيلات والموافقات والمحافظة عليها؛ وتقديم المعلومات والتحذيرات والإفصاحات الدقيقة المطلوبة؛ والامتثال لمتطلبات الاستيراد والجمارك وسلامة المنتجات؛ والقيام فورًا بإزالة أي صنف يصبح محظورًا أو غير آمن أو مسحوبًا أو غير متوافق والتوقّف عن بيعه وإخطار فورا.
6. حقوق فورا والإنفاذ
6-1 يجوز لفورا، في أي وقت ودون إشعار مسبق عند الاقتضاء: رفض الإدراجات أو إزالتها أو إخفاؤها؛ وتقييد أهلية الفئة أو النموذج أو إلغاؤها؛ واشتراط وثائق أو موافقة مسبقة؛ وعزل المخزون غير المتوافق أو إعادته أو إتلافه (بما في ذلك مخزون FBF، رهنًا بسياسة العمولات والرسوم — FBF)؛ وحجب الأموال أو حجزها في الاحتياطي؛ وتعليق البائع أو إنهاؤه؛ والإبلاغ إلى الجهات وأصحاب الحقوق.
6-2 يتحمّل البائع جميع تبعات إدراج أو بيع الأصناف المحظورة أو المقيّدة غير المتوافقة، بما في ذلك الاستردادات والإزالة والإتلاف والغرامات والمطالبات وخسائر فورا، ويعوّض فورا عن ذلك.
7. حماية المستهلك والسلامة
7-1 تدعم هذه السياسة الامتثال لقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 ولمتطلبات سلامة المنتجات. ولا يحدّ أيٌّ مما ورد في هذه السياسة من الحقوق القانونية للمشترين أو من مسؤولية البائع عن سلامة أصنافه ومشروعيتها.
8. التعديلات والقبول الإلكتروني والقانون الواجب التطبيق والنزاعات
8-1 يجوز لفورا تحديث هذه السياسة، بما في ذلك قائمتا الأصناف المحظورة والمقيّدة، في أي وقت وفقًا لاتفاقية البائع؛ وتسري التغييرات عند النشر أو حسب المبيّن، نظرًا لأهمية هذه السياسة من حيث السلامة والقانون. والقبول إلكتروني بموجب قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015. وتخضع هذه السياسة لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتُحَلّ النزاعات وفقًا لاتفاقية البائع.
9. الاتصال
9-1 للموافقات أو الاستفسارات أو الإبلاغ عن إدراج، تواصل مع فورا باستخدام البيانات المبيّنة في الملحق (أ).
الملحق (أ) — بيانات الجهة المشغّلة (تُستكمَل قبل النشر)
- الاسم القانوني للجهة المشغّلة: ____________________
- العنوان المسجَّل (الأردن): ____________________
- بريد/هاتف الامتثال/دعم البائع: ____________________
- قناة الموافقة على الفئات المقيّدة: ____________________
- تاريخ نفاذ هذا الإصدار: ____________________
نهاية سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة (الإصدار 1.0، النسخة العربية).