اتفاقية وشروط البيع على منصة فورا
الإصدار: 4.0
معرّف الوثيقة: fawran-seller-terms · يحلّ محلّ: الإصدار 1.2 (يبقى محفوظًا دون تعديل)
تاريخ النفاذ: التاريخ المبيّن في الملحق (ج)
القانون الواجب التطبيق: قوانين المملكة الأردنية الهاشمية
اللغة المعتمدة: العربية. النصّ الإنجليزي ترجمة مطابقة في الترقيم والمضمون، وعند أيّ اختلاف يُرجَّح النصّ العربي.
الطرف المشغّل: «شركة السوق المتكامل للتجارة الرقمية / ذات مسؤولية محدودة» — رقم التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات: 84182 — الرقم الوطني للمنشأة: 200215658 — رأس المال: 1,000 دينار أردني — المركز: عمّان، الأردن.
المادة 1 — الأطراف والتعريفات والتفسير
1.1 الأطراف. تُبرَم هذه الاتفاقية بين: (أ) «شركة السوق المتكامل للتجارة الرقمية / ذات مسؤولية محدودة»، المسجّلة لدى دائرة مراقبة الشركات في المملكة الأردنية الهاشمية برقم التسجيل 84182، والرقم الوطني للمنشأة 200215658، ورأسمالها 1,000 دينار أردني، ومركزها عمّان، والتي تشغّل منصّة فورا (FAWRAN)، ويُشار إليها بـ"فورا"؛ (ب) والشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يسجّل للبيع على المنصّة ويُقبل لذلك، ويُشار إليه بـ"التاجر".
1.2 التعريفات. يكون للعبارات الآتية المعاني المبيّنة إزاء كلّ منها:
- المنصّة: مواقع فورا وتطبيقاتها وبوابة التاجر وأيّ قناة تتيحها فورا للبيع والشراء.
- بوابة التاجر: الواجهة الإلكترونية (الويب والتطبيق) التي يدير منها التاجر حسابه.
- المشتري: كلّ من يشتري صنفًا عبر المنصّة أو يسعى إلى شرائه.
- الصنف: كلّ منتج يدرجه التاجر أو يبيعه عبر المنصّة.
- الإدراج: عرض الصنف على المنصّة بما فيه من محتوى وسعر ومخزون وشروط.
- الطلب: شراء المشتري صنفًا أو أكثر عبر المنصّة.
- نماذج التنفيذ: نموذج ماركت (يحتفظ التاجر بالمخزون وتتولّى فورا الاستلام منه والتوصيل)، ونموذج FBS (يخزّن التاجر ويشحن بنفسه)، ونموذج FBF (يُخزَّن المخزون لدى فورا ويُنفَّذ منها)، على النحو المبيّن في سياسة الشحن والتنفيذ.
- المتحصّلات: المبالغ المدفوعة من المشترين مقابل أصناف التاجر قبل أيّ خصم.
- رصيد التاجر: صافي المبلغ المستحقّ للتاجر كما هو مقيّد في السجلّ المحاسبي لفورا بعد الخصومات المأذون بها، وهو قيد محاسبي وليس وديعةً ولا محفظةً إلكترونية ولا قيمةً مخزّنة، ويكون كلّ قيد منه في إحدى الحالات: قيد الاستحقاق، أو متاح، أو مؤجَّل الصرف.
- الرصيد المؤجَّل: الجزء من رصيد التاجر الذي أُجِّل صرفه وفق المادة 17.
- التوثيق الكامل: اعتماد فورا النهائي للتحقّق من هوية التاجر ومنشأته وفق المادة 6، وتعرضه بوابة التاجر بصفة "موثَّق".
- الموافقة المؤقتة على البيع: إذن مؤقّت تمنحه فورا وفق المادة 7 بتلقّي طلبات قبل التوثيق الكامل، أيًّا كانت تسميته في بوابة التاجر.
- الطلب المحتسَب: كلّ طلب يُنشأ فعليًا لمتجر التاجر أثناء سريان الموافقة المؤقتة على البيع، ويُحتسب مرّة واحدة عند إنشائه، ولا يُستبعد من العدّ إذا أُلغي أو رُدّ ثمنه لاحقًا.
- الموعد النهائي: التاريخ والساعة اللذان تعرضهما بوابة التاجر لتوقّف قبول الطلبات الجديدة إذا لم يكتمل التوثيق الكامل.
- صفحة الأسعار: الصفحة الرسمية للعمولات والرسوم على https://seller.fa9ran.com/pricing.
- جدول الأسعار الخاص: شروط رسوم يُتّفق عليها كتابةً مع تاجر بعينه وفق البند 13.4.
- الكشف: السجلّ الإلكتروني في بوابة التاجر للمتحصّلات والرسوم والخصومات والاستردادات والتأجيل والديون والصرف.
- الوثائق المكمّلة: الوثائق المدرجة في الجزء الأول من الملحق (ب).
- يوم العمل: أيّ يوم عدا الجمعة والسبت والعطل الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية.
- توقيت الأردن: التوقيت الرسمي في المملكة الأردنية الهاشمية.
- اليوم: اليوم التقويمي بتوقيت الأردن، ما لم ينصّ البند على أيام العمل.
1.3 التفسير. العناوين للتيسير ولا أثر لها في التفسير. وتشمل كلمة "يشمل" ومشتقاتها ما يرد بعدها دون حصر. وكلّ إشارة إلى قانون تشمل تعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 2 — بنية الاتفاقية والوثائق المدمجة وترتيب الأولوية
2.1 العقد الرئيسي. هذه الاتفاقية هي العقد الرئيسي الذي يحكم بيع التاجر عبر المنصّة. وتُعدّ الوثائق المكمّلة الواردة في الجزء الأول من الملحق (ب) جزءًا لا يتجزّأ منها بالإصدار المعروض عند القبول، وبالإصدارات اللاحقة التي تسري وفق المادة 29، ويحفظ سجلّ القبول معرّف كلّ وثيقة وإصدارها وبصمة محتواها.
2.2 النسخة المرجعية. النسخة المرجعية لكلّ وثيقة هي المنشورة على العنوان المبيّن لها في الملحق (ب). ولا يلتزم التاجر بوثيقة لم تكن متاحة له للاطّلاع لا على عنوانها المرجعي ولا في بوابة التاجر وقت القبول.
2.3 ترتيب الأولوية. عند التعارض تُطبَّق الأحكام بالترتيب الآتي: (1) أحكام القانون الآمر؛ (2) هذه الاتفاقية؛ (3) جدول الأسعار الخاص في الرسوم التي يشملها؛ (4) صفحة الأسعار في مبالغ الرسوم؛ (5) سائر الوثائق المكمّلة.
2.4 الوثائق الموجّهة للمشترين. ليست الشروط والسياسات الموجّهة للمشترين جزءًا من هذه الاتفاقية، غير أنّ التاجر يلتزم بها حدًّا أدنى في تعامله مع المشترين.
المادة 3 — التسجيل والأهلية
3.1 الأهلية. يجب أن يتمتّع التاجر بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يحوز كلّ تسجيل وترخيص وتصريح يوجبه القانون لشكله القانوني ونشاطه وأصنافه، ومنها السجلّ التجاري حيثما يوجبه القانون. وتبيّن بوابة التاجر فئات التجّار المقبولين.
3.2 صحّة المعلومات. يلتزم التاجر بتقديم معلومات صحيحة وكاملة والإبقاء عليها محدّثة، ومنها اسمه القانوني وتسجيله ورقمه الضريبي والمستفيدون الحقيقيون والمفوَّض بالتوقيع ووجهة الصرف وبيانات الاتصال.
3.3 منشأة واحدة وهوية واحدة. تُربط المتاجر التي تعود إلى المنشأة ذاتها بالهوية المسجّلة ذاتها. ويُعدّ استخدام السجلّ أو الرقم الضريبي أو وثيقة الهوية ذاتها في حسابات متعدّدة للتهرّب من قيد أو إجراء أو مسؤولية إخلالًا جوهريًا بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تؤخذ تدابير الأداء والامتثال والإنفاذ المتّخذة بشأن أحد هذه المتاجر في الاعتبار بشأن سائرها.
3.4 رفض التسجيل. يجوز لفورا رفض التسجيل لسبب موضوعي، كنقص المعلومات أو تعارضها أو وجود متطلّب قانوني أو ضابط مخاطر، وتبيّن السبب ما لم يحظر القانون الإفصاح عنه.
المادة 4 — إقرارات التاجر وضماناته
يُقرّ التاجر ويضمن، عند القبول وطوال سريان هذه الاتفاقية، ما يلي: (أ) أنه قائم قانونًا ومفوَّض بإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها، وأنّ من يقبلها باسمه مفوَّض بإلزامه؛ (ب) أنه يحوز كلّ ترخيص وتسجيل وتصريح يلزم لنشاطه وأصنافه؛ (ج) أنّ أصنافه أصلية وآمنة ومشروعة ومطابقة لوصفها، وأنه يملكها أو مخوَّل ببيعها؛ (د) أنّ إدراجاته ومحتواه لا تنتهك أيّ حقّ للغير، ومنها حقوق الملكية الفكرية؛ (هـ) أنه يمتثل لجميع القوانين النافذة، ومنها قوانين حماية المستهلك والضرائب ومكافحة غسل الأموال؛ (و) أنّ المعلومات والوثائق التي يقدّمها صحيحة وكاملة وغير مضلّلة.
المادة 5 — الحساب والمستخدمون المفوَّضون
5.1 ملكية الحساب. الحساب وكلّ متجر فيه ملك للتاجر بصفته منشأة، لا لأيّ مستخدم فرد. و"مالك الحساب" هو الممثّل القانوني المسجّل للتاجر، أو من سجّل المتجر إلى أن يعيّن التاجر ممثّله القانوني في بوابة التاجر، ويُقرّ التاجر بأنّ من سجّل المتجر مفوَّض منه في ذلك.
5.2 المستخدمون المفوَّضون. يضيف مالك الحساب المستخدمين المفوَّضين ويحدّد أدوارهم في بوابة التاجر. ويلتزم التاجر بكلّ تصرّف يتمّ في حدود تلك الأدوار، وعليه إلغاء صلاحية أيّ شخص فور توقّفه عن التصرّف باسمه.
5.3 قبول الوثائق القانونية. لا يقبل هذه الاتفاقية أو أيّ وثيقة قانونية باسم التاجر إلا مالك الحساب أو الممثّل القانوني أو مستخدم معيَّن في بوابة التاجر مفوَّضًا بالتوقيع، ويُقرّ القابل بصلاحيته لإلزام التاجر، وتسجّل فورا أساس تلك الصلاحية.
5.4 الأمان. التاجر مسؤول عن بيانات الدخول وعن كلّ نشاط يجري في حسابه، ويلتزم بإبلاغ فورا فورًا عن أيّ استخدام غير مأذون. ويجوز لفورا تعليق وصول مستخدم بعينه حمايةً للحساب، مع إبلاغ مالك الحساب بالسبب.
5.5 تغيّر السيطرة ونقل الحساب. يلتزم التاجر بإبلاغ فورا بأيّ تغيّر في ملكيته أو السيطرة عليه أو ممثّله القانوني. ولا يُنقل الحساب إلى منشأة أخرى إلا بموافقة فورا الكتابية وبعد توثيق جديد.
5.6 حذف الحساب. يُعالَج طلب الحذف وفق سياسة حذف حساب التاجر. ولا يُنهي الحذفُ أو طلبُه الالتزاماتِ القائمة، ويبقى التاجر أثناء نظر الطلب ملزمًا بتنفيذ الطلبات القائمة أو إلغائها وردّ ثمنها. ولا يُسقط الحذفُ حقّ التاجر في رصيده، ويُصرف ما يتبقّى منه بعد التسوية النهائية وفق البند 17.8 قبل محو بيانات وجهة الصرف.
المادة 6 — التوثيق
6.1 التوثيق إلزامي. يلتزم كلّ تاجر بإتمام التوثيق الكامل، ويشمل التحقّق من هوية المالك والممثّل القانوني والمفوَّض بالتوقيع، والسجلّ التجاري حيثما يوجبه القانون، والتراخيص اللازمة للأصناف الخاضعة للتنظيم، والمستفيدين الحقيقيين وفق نسبة الإفصاح المنشورة في بوابة التاجر (وهي 25% من الملكية أو حقوق التصويت ما لم تبيّن البوابة نسبة أدنى)، ووجهة صرف باسم التاجر نفسه، والبيانات الضريبية حيثما يوجبها القانون.
6.2 التحقّق. يفوّض التاجر فورا بالتحقّق من هويته ومنشأته ووثائقه، وبمطابقتها بقوائم العقوبات ومكافحة الاحتيال، وبطلب وثائق إضافية عند التسجيل وبعده بالقدر الذي يقتضيه القانون أو متطلّبات مزوّدي خدمات الدفع أو ضوابط المخاطر.
6.3 سريان الوثائق وإعادة التوثيق. يلتزم التاجر بالإبقاء على وثائقه سارية واستبدال ما ينتهي منها، ويجوز لفورا طلب إعادة التوثيق وفق الدورية المبيّنة في بوابة التاجر.
6.4 الإقرارات المالية. يُعدّ تسجيل الإقرارين الماليين الواردين في البندين 14.1 و15.1 شرطًا لاعتماد التوثيق الكامل.
6.5 أثر التوثيق. لا يُعدّ قبول هذه الاتفاقية توثيقًا، ولا يمنح بذاته إذنًا بالبيع أو أهليةً للصرف.
6.6 التقييد. يجوز لفورا تقييد الوصول أو تعليقه إذا كان التوثيق غير مكتمل أو مرفوضًا أو منتهيًا، أو إذا أوجب القانون ذلك.
المادة 7 — الموافقة المؤقتة على البيع
تنبيه: السماح لك بالبيع مؤقتًا ليس توثيقًا، ولا يمنحك حقّ صرف المستحقات. تُقيَّد أرباحك لحسابك ويُؤجَّل صرفها إلى أن تُتمّ التوثيق الكامل وتتحقّق شروط الصرف.
7.1 المنح. يجوز لفورا، وفق تقديرها وبناءً على معايير موضوعية للمخاطر والتشغيل، منح موافقة مؤقتة على البيع قبل التوثيق الكامل، وذلك حيث يجيز القانون فقط. ولا تُمنح إذا كان التوثيق مرفوضًا أو معلّقًا أو منتهيًا، ولا يكون للتاجر حقّ في منحها أو تجديدها أو تمديدها.
7.2 ليست توثيقًا. لا تُعدّ الموافقة توثيقًا، ولا إقرارًا باستيفاء أيّ متطلّب قانوني، ولا تنازلًا عن أيّ متطلّب يفرضه القانون أو المادة 6. ويبقى التوثيق الكامل إلزاميًا، ويلتزم التاجر بمواصلة العمل على إتمامه طوال مدّة الموافقة.
7.3 الضوابط القابلة للتحديد. تحدّد فورا لكلّ موافقة، في حدود الحدود القصوى الواردة في الملحق (ج)، ما يلي: عدد الطلبات المحتسَبة الذي تبدأ عند بلوغه فترة السماح، أو الحدّ الأقصى لعدد الطلبات؛ ومدّة فترة السماح؛ ومدّة سريان الموافقة قبل بدء فترة السماح؛ والموعد النهائي. ولا تكون أيّ موافقة مفتوحة المدّة.
7.4 التمديد. يجوز لفورا تمديد الموعد النهائي، ولو بعد انقضائه، في حدود الحدود القصوى الواردة في الملحق (ج). ولا تتجاوز المدّة الإجمالية للموافقة، من تاريخ منحها حتى آخر موعد نهائي لها وشاملةً كلّ تمديد قبل بدء فترة السماح وبعده، الحدَّ الأقصى الإجمالي الوارد في الملحق (ج). ولا يُعيد التمديد عدّ الطلبات المحتسَبة. ويُعرض كلّ تمديد في بوابة التاجر.
7.5 ما تعرضه بوابة التاجر. تعرض بوابة التاجر لكلّ موافقة، بتواريخ مطلقة وبتوقيت الأردن: نوع الموافقة، والحدّ المعتمد للطلبات وعدد الطلبات المحتسَبة حتى تاريخه، وبداية فترة السماح ومدّتها، والموعد النهائي، وخطوات التوثيق المتبقية، وما يترتّب عند بلوغ الموعد النهائي. وترسل فورا قبل الموعد النهائي التذكيرات المبيّنة في الملحق (ج). والتاجر مسؤول عن متابعة هذه المعلومات. ولا يمدّد عدمُ تلقّي التذكير أو عدمُ الاطّلاع عليه الموعدَ النهائي.
7.6 الانتهاء. إذا لم يكتمل التوثيق الكامل بحلول الموعد النهائي، أو بلغ عددُ الطلبات المحتسَبة الحدَّ الأقصى المحدّد في الموافقة المحدّدة بعدد الطلبات، أيّهما أسبق، أو أُلغيت الموافقة: (أ) تتوقّف إدراجات التاجر عن قبول الطلبات الجديدة؛ (ب) ويتوقّف نشر إدراجات جديدة؛ (ج) ويجوز تقييد الخصائص التي تزيد التعرّض للمخاطر المبيّنة في بوابة التاجر. ولا يُحذف الحساب تلقائيًا، ويُستأنف البيع المعتاد عند اعتماد التوثيق الكامل.
7.7 بقاء الالتزامات القائمة. لا يُنهي الانتهاءُ أو الإلغاءُ التزامَ التاجر بتنفيذ الطلبات القائمة أو إلغائها وردّ ثمنها وفق القانون، ولا التزاماته في الإرجاع والاسترداد والضمان وحماية المشتري، ولا الرسوم والمبالغ المستحقة، ولا حقّ فورا في استرداد الديون.
7.8 الإلغاء. يجوز لفورا إلغاء الموافقة أو تقصير مدّتها إذا: (أ) أوجب ذلك القانون أو جهة مختصّة أو متطلّبات مزوّدي خدمات الدفع؛ (ب) قام اشتباه معقول وموثّق في احتيال أو تقليد أو إساءة استخدام أو نشاط غير مشروع؛ (ج) أخلّ التاجر إخلالًا جوهريًا بهذه الاتفاقية أو بوثيقة مكمّلة؛ (د) ثبت عدم صحّة معلومات التوثيق أو رُفض التوثيق. وتُبلغ فورا التاجر بالإلغاء وسببه، ما لم يحظر القانون الإفصاح، وللتاجر التظلّم وفق المادة 33. ولا يُعدّ الانتهاء أو الإلغاء إنهاءً لهذه الاتفاقية.
7.9 استقلال الصرف. لا تُنشئ الموافقة المؤقتة على البيع، ولا تمديدها، ولا بلوغ أيّ عدد من الطلبات، أهليةً للصرف بأيّ حال. وتُقيَّد متحصّلات الطلبات لحساب التاجر على النحو المعتاد، ويُؤجَّل صرفها وفق المادة 17 إلى أن تتحقّق شروط الصرف الواردة في البند 16.4.
7.10 مثال توضيحي — لا يُعدّ شرطًا. إذا منحت فورا تاجرًا موافقة تبدأ فيها فترة السماح عند الطلب المحتسَب الخامس ومدّتها 21 يومًا: يبيع التاجر على النحو المعتاد؛ وعند إنشاء الطلب المحتسَب الخامس تبدأ فترة السماح وتعرض بوابة التاجر الموعد النهائي؛ ويستمرّ البيع خلال الفترة؛ فإن لم يكتمل التوثيق عند الموعد النهائي توقّف قبول الطلبات الجديدة وبقيت الطلبات القائمة واجبة التنفيذ؛ وتُقيَّد أرباح جميع الطلبات لحساب التاجر ولا تُصرف قبل تحقّق شروط الصرف. والأرقام الواردة هنا مثال فقط، والقيم السارية هي المعروضة في بوابة التاجر.
المادة 8 — المنتجات والإدراجات والأصالة
8.1 مشروعية الأصناف. يلتزم التاجر بألّا يدرج إلا أصنافًا أصلية وآمنة ومشروعة، وبالتقيّد بسياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة. ولا يُدرج صنف يستلزم ترخيصًا أو موافقة إلا بعد الحصول عليه وتسجيله في بوابة التاجر.
8.2 دقّة الإدراج ومسؤولية التاجر. يتحمّل التاجر وحده المسؤولية عن مشروعية أصنافه وأصالتها وجودتها وسلامتها ودقّة وصفها، ويلتزم بوصف كلّ صنف وصفًا دقيقًا وكاملًا يشمل حالته ومنشأه ومواصفاته وضمانه وأيّ قيد عليه، وفق سياسة إدراج المنتجات.
8.3 صفحات المنتجات المشتركة. إذا عرض أكثر من تاجر الصنف ذاته على صفحة مشتركة، التزم كلّ تاجر بمطابقة عرضه لتلك الصفحة. ويجوز لفورا تصحيح محتوى الكتالوج وتوحيده وتصنيفه وترجمته وتحسينه، دون التزام عليها بذلك. ويبقى التاجر مسؤولًا عن دقّة عرضه، ويلتزم بالإبلاغ دون تأخير عن أيّ خطأ في محتوى الكتالوج، ولا تُسأل فورا عن تعديلاتها على المحتوى إلا في الغش أو الخطأ الجسيم.
8.4 الأصالة ومكافحة التقليد. يضمن التاجر أنّ أصنافه ليست مقلّدة ولا منتهِكة، ويقدّم عند الطلب إثبات الأصالة والمصدر. ويجوز لفورا، عند ورود شكوى معقولة من صاحب حقّ أو جهة مختصّة أو عند قيام اشتباه موثّق، إزالة الإدراج وتعليق البيع وتأجيل صرف المبالغ المتّصلة به وفق المادة 17، وإبلاغ الجهات المختصّة وأصحاب الحقوق. ويتحمّل التاجر تبعات بيع الأصناف المقلّدة أو المنتهِكة، ومنها الاستردادات والإزالة والإتلاف ومطالبات أصحاب الحقوق.
8.5 ترخيص المحتوى. يمنح التاجر فورا والجهات التابعة لها ومقدّمي خدماتها ترخيصًا غير حصري ومجانيًا وقابلًا للترخيص من الباطن لهم، في جميع الأقاليم، لاستخدام محتوى إدراجاته وعلاماته التجارية الظاهرة فيها واستضافته وإعادة إنتاجه وتعديله لغايات العرض وترجمته ونشره، لتشغيل المنصّة والترويج لها وتيسير البيع، طوال مدّة الإدراج وبعدها بالقدر اللازم للطلبات القائمة والسجلات. ويُقرّ التاجر بأنه يملك الحقوق اللازمة لمنح هذا الترخيص.
8.6 الإزالة والتقييد. يجوز لفورا إزالة الإدراج أو تعليقه أو تقييده إذا خالف القانون أو هذه الاتفاقية أو وثيقة مكمّلة، أو شكّل خطرًا على المشترين أو الغير، وتبيّن السبب والتصحيح المطلوب ما لم يحظر القانون الإفصاح.
المادة 9 — المخزون والتسعير والعروض
9.1 المخزون. يلتزم التاجر بدقّة بيانات المخزون وتحديثها، ولا يقبل طلبًا لصنف غير متوافر.
9.2 التسعير. يحدّد التاجر أسعاره ويلتزم بالسعر المعروض وقت إنشاء الطلب، مع مراعاة القانون، ومنه أحكام المنافسة وحماية المستهلك. ويجب أن تشمل الأسعار المعروضة الضريبة المنطبقة أو تبيّنها بوضوح وفق القانون.
9.3 العروض. يجوز للتاجر المشاركة في عروض فورا وقسائمها وبرامجها وفق شروطها، ويتحمّل تمويل الخصومات المنسوبة إليه. ولا تطبّق فورا عرضًا يموّله التاجر إلا باختياره. ويجوز لفورا تمويل عروض على أصناف التاجر على نفقتها، ولا تُنقص هذه العروض المبلغ المقيّد للتاجر.
المادة 10 — الطلبات والتنفيذ والتوصيل
10.1 البائع المسجَّل. التاجر هو البائع المسجَّل لأصنافه، وعقد البيع قائم بينه وبين المشتري. وتتصرّف فورا بصفتها مشغّل المنصّة، وحيثما ينطبق بصفتها مقدّم خدمات التنفيذ والتوصيل ووكيلًا محدود الصلاحية للتاجر باسمه في الأعمال المبيّنة في البند 16.1. ولا تتحمّل فورا التزامات التاجر بصفته بائعًا إلا كتابةً أو حيث يوجب القانون الآمر ذلك.
10.2 معالجة الطلبات. يلتزم التاجر بقبول الطلبات وتجهيزها وتسليمها أو شحنها ضمن المواعيد ووفق المعايير الواردة في سياسة الشحن والتنفيذ للنموذج الخاص به، وبتغليف الأصناف ووسمها وفق تلك السياسة.
10.3 رفض الطلبات وإلغاؤها من فورا. يجوز لفورا رفض الطلبات أو إلغاؤها أو تقييدها حمايةً للمشترين، أو امتثالًا للقانون، أو إذا كان الصنف غير متوافر أو غير مشروع، أو عند قيام اشتباه معقول في احتيال، وتسجّل السبب.
10.4 الإلغاء من التاجر. تترتّب على إلغاء التاجر للطلب الآثار الواردة في الوثائق المكمّلة وصفحة الأسعار.
10.5 مخزون FBF. يبقى مخزون FBF ملكًا للتاجر، وتحتفظ به فورا بصفتها وديعًا لغايات التخزين والتنفيذ، ويُستلم ويُخزَّن ويُزال وفق سياسة رسوم FBF. وعلى التاجر عند الإنهاء ترتيب إزالته وفق تلك السياسة، وإلا طُبّقت رسوم السحب أو الإتلاف المبيّنة فيها. ويجوز لفورا حبس مخزون FBF إلى حين أداء الرسوم المستحقة عن تخزينه وتنفيذه، في الحدود التي يجيزها القانون. وما لم يُسحب من المخزون خلال المدّة المبيّنة في سياسة رسوم FBF بعد الإشعار يُتصرَّف فيه وفق تلك السياسة، ويُجرى في صافي ما يتحصّل منه المقاصّة وفق البند 14.4.
10.6 مقدّمو الخدمات. يجوز لفورا الاستعانة بمقدّمي خدمات لوجستية وتقنية ومالية، وتبقى مسؤولة تجاه التاجر عن الالتزامات التي تنفّذها من خلالهم وفق هذه الاتفاقية.
المادة 11 — الأصناف في عهدة فورا: تفويض إدارة المطالبات وأساس التقييم
11.1 التعريف. "الأصناف المشمولة بحماية فورا" كلّ صنف يدخل سلسلة فورا اللوجستية، ومنه: المخزون في مستودعات فورا أو مزوّدها اللوجستي؛ وشحنات ماركت وFBS التي تتسلّمها فورا أو من ينوب عنها؛ والطرود الصادرة؛ والمرتجعات؛ والأصناف أثناء النقل أو في عهدة شركة لوجستية متعاقدة أو من تستخدمهم.
11.2 صفة فورا. يُقرّ التاجر بأنّ فورا، فيما يخصّ هذه الأصناف، حائز مسؤول تجاهه، وأنّ لها مصلحة مباشرة ومشروعة في المحافظة عليها والتحقيق فيما يصيبها واستردادها وتقييمها والمطالبة عنها.
11.3 التفويض الخاص. يوكّل التاجر فورا توكيلًا خاصًّا وصريحًا ومستمرًّا، تتصرّف بموجبه بالأصالة عن نفسها وباسم التاجر بحسب الأحوال، في كلّ ما يتعلّق بأيّ فقد أو تلف أو نقص أو سرقة أو استبدال أو سوء تخزين أو خطأ توصيل أو واقعة مرتجعات تصيب هذه الأصناف، وذلك بالأعمال الآتية تحديدًا: (أ) إدارة المطالبة حتى إقفالها؛ (ب) التحقيق وجمع الأدلة وطلب السجلات من المزوّد والغير؛ (ج) تحديد القيمة الأولية للخسارة وفق البند 11.5؛ (د) المطالبة بالتعويض من المزوّد أو مؤمّنه أو أيّ متسبّب، إداريًا وقضائيًا؛ (هـ) التفاوض والصلح وقبول التسوية الكلية أو الجزئية؛ (و) قبض التعويض وإعطاء المخالصة عنه؛ (ز) المقاصّة مع مستحقات المزوّد وتسييل ضماناته وفق العقود؛ (ح) اتخاذ الإجراءات التحفّظية والمستعجلة؛ (ط) تعيين الخبراء والمحقّقين والمستشارين القانونيين لتلك الغايات. ولا تتنازل فورا عن حقّ للتاجر لا يتّصل بالواقعة. ويبقى هذا التفويض نافذًا بعد انتهاء الاتفاقية بشأن الوقائع التي حدثت أثناء سريانها. وتُعدّ هذه الوكالة صادرةً لمصلحة فورا أيضًا، فلا يجوز للتاجر عزلها أو تقييدها بشأن واقعة قائمة دون موافقتها.
11.4 أحكام المطالبة. لا تسقط مطالبة فورا ولا تضعف لكون ملكية الصنف للتاجر. ويلتزم التاجر بتقديم ما يلزم للتقييم والاسترداد خلال سبعة (7) أيام عمل من الطلب، وبعدم إبرام تسوية مباشرة بشأن واقعة تتولّاها فورا دون موافقتها الكتابية. وتُبرئ التسوية التي تجريها فورا ذمّة المسؤول بقدر المبلغ المسدّد فعلًا. ولا يُقتضى التعويض مرّتين عن الخسارة الواحدة، وما يجاوز ما أدّته فورا للتاجر مضافًا إليه تكاليفها المثبتة يُؤدّى للتاجر. وبعد أن تعوّض فورا التاجر تحلّ محلّه بقدر ما أدّت، وما يقبضه التاجر بعد ذلك من المؤمّن أو المتسبّب دون إذن فورا يؤول إليها بقدر ما أدّته. وتطالب فورا بصفتها الأصلية عمّا تؤدّيه أو تلتزم بأدائه، وبصفتها وكيلة عن التاجر، وبناءً على حيازتها ومسؤوليتها التشغيلية. ولا يُسقط إخلالُ التاجر بالتعاون حقَّ فورا في الرجوع على المسؤول، وإن جاز أن يؤخّر تعويضه. ولا يحول اعتراض التاجر على التقييم وفق البند 11.6 دون حقّ فورا في الرجوع على المزوّد أو مؤمّنه أو أيّ مسؤول.
11.5 مسؤولية فورا وأساس التقييم. (أ) تُسأل فورا عن فقد هذه الأصناف أو تلفها أو نقصها أثناء وجودها الفعلي في عهدتها أو عهدة مزوّدها اللوجستي، من إثبات الاستلام حتى إثبات التسليم أو الإرجاع. (ب) لا تُسأل فورا عن العيب الذاتي في الصنف، أو التغليف أو التحضير غير الكافي من التاجر، أو البيانات الخاطئة، أو الأصناف المحظورة أو الخطرة غير المفصح عنها، أو النقص الطبيعي، أو فعل التاجر أو المشتري، أو القوة القاهرة، أو ما بعد إثبات التسليم. (ج) تُحدَّد القيمة الأولية بالقيمة السوقية الكاملة للصنف أو لأقرب صنف مماثل في تاريخ اكتشاف الفقد أو التلف أو تاريخ أداء التعويض أيّهما أعلى، دون إثراء غير مشروع أو ازدواج في التحصيل. وإذا لم تكن للصنف قيمة سوقية موثوقة حدّدتها فورا بالاستناد إلى سعر البيع المعتمد ومتوسّطه وسعر الشراء والفاتورة وتكلفة الاستبدال والاستيراد والجمارك والضرائب وتقييم الخبير وأيّ مستند تجاري موثوق. (د) في التلف الجزئي يكون التعويض بفارق القيمة السوقية أو كلفة الإصلاح المعقولة، أيّهما أدلّ على الضرر، دون أن يجاوز القيمة الكاملة. فإن فقد الصنف صلاحيته للبيع عُوِّض كاملًا وآلت ملكيته لفورا. (هـ) يُضاف ما تحمّله التاجر فعلًا من تكاليف مثبتة مرتبطة بالواقعة ولم تُستردّ، ولا يُعوَّض الربح الفائت ولا الأضرار غير المباشرة إلا في الغش أو الخطأ الجسيم أو حيث يوجب القانون الآمر. (و) لا يتوقّف تعويض التاجر على تحصيل فورا من المزوّد أو مؤمّنه.
11.6 الاعتراض والخبير المستقل. يكون تقييم فورا ملزمًا بصفة مؤقتة، وللتاجر الاعتراض عليه، ارتفاعًا أو انخفاضًا، خلال سبعة (7) أيام عمل من إشعار التقييم، باعتراض مكتوب مؤيَّد بدليل موضوعي يبيّن موضع الخطأ. فإن تعذّر الاتفاق أُحيل خلاف التقييم وحده إلى خبير مستقلّ مؤهّل غير مرتبط بأيّ من الطرفين يُختار باتفاقهما خلال خمسة (5) أيام عمل، فإن تعذّر عيّنته المحكمة المختصّة في عمّان بناءً على طلب أيّ من الطرفين. ويُدفع غير المتنازع عليه فورًا، ويجوز لفورا تأجيل صرف المبلغ المتنازع عليه حتى صدور التقرير. ويتحمّل الطرف الخاسر كلفة الخبير، ويوزّعها الخبير بحسب الإسهام إذا أسهم الطرفان في الخطأ. ولا يُعاد بحث أساس المسؤولية الثابت.
11.7 الإحالة. تُفصَّل جداول التقييم والتكاليف القابلة للاسترداد في الجزء 15 من سياسة رسوم FBF، وعند التعارض تُرجَّح هذه المادة.
المادة 12 — حماية المستهلك والإرجاع والاسترداد والإلغاء
12.1 الالتزام بالقانون. يلتزم التاجر بقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وسائر التشريعات المتعلّقة بالمستهلك وسلامة المنتجات، ولا يحدّ أيّ حكم في هذه الاتفاقية أو في الوثائق المكمّلة من حقوق المشتري المقرّرة قانونًا.
12.2 المعلومات للمشترين. يلتزم التاجر بتزويد المشترين، ومنه عبر البيانات التي يقدّمها لفورا لعرضها، بمعلومات دقيقة وكاملة عن الصنف وسعره الإجمالي وشروط بيعه، وعن هويته بصفته بائعًا وعنوانه، وفق ما يوجبه القانون.
12.3 الإرجاع والاسترداد والضمان. يلتزم التاجر بشروط الإرجاع والاسترداد والضمان المنشورة للمشترين وبمسؤوليات التاجر في الإرجاع والاسترداد وسياسة ضمان التاجر، ويتحمّل المبالغ المردودة للمشترين عن أصنافه. ولا تحدّ مهلة الإرجاع لتغيّر الرأي من حقوق المشتري القانونية المتعلّقة بالعيوب.
12.4 الشكاوى. يلتزم التاجر بمعالجة شكاوى المشترين ضمن المواعيد الواردة في الوثائق المكمّلة، وبالتعاون مع فورا والجهات المختصّة. وتفصل فورا في مطالبات حماية المشتري وفق الوثائق المكمّلة وتبيّن للتاجر السبب، وللتاجر التظلّم وفق المادة 33.
12.5 السلامة والاستدعاء. يلتزم التاجر بوقف بيع الصنف وإبلاغ فورا فورًا إذا تبيّن أنه غير آمن أو خاضع لاستدعاء أو لأمر من جهة مختصّة، ويتحمّل كلفة الاستدعاء وما يترتّب عليه من ردّ للثمن أو استبدال.
12.6 النزاهة. يلتزم التاجر بعدم نشر تقييمات زائفة أو التلاعب بالتقييمات أو الترتيب أو تضليل المشترين، ولا يجوز له استدراج المشترين لإتمام البيع خارج المنصّة.
المادة 13 — العمولات ورسوم الخدمات
13.1 استحقاق الرسوم. تستحقّ فورا عن كلّ صنف يُباع عمولة إحالة، وعن الخدمات التي يستخدمها التاجر رسومَ الخدمات الخاصة بنموذج التنفيذ، كالتوصيل والتنفيذ والتخزين والإزالة ومعالجة المرتجعات والخدمات ذات القيمة المضافة والرسوم المرتبطة بوقائع محدّدة التي تبيّن صفحة الأسعار مبلغها أو قاعدة احتسابها.
13.2 مصدر المبالغ. تُحدَّد نسب العمولات ومبالغ الرسوم وشرائحها وفئاتها في صفحة الأسعار (https://seller.fa9ran.com/pricing)، وتُحدَّد قواعد الاحتساب التفصيلية في سياستَي العمولات والرسوم. ولا تنصّ هذه الاتفاقية على أيّ مبلغ رسوم. ولا يُعتدّ بأيّ مبلغ رسوم يرد في وثيقة مكمّلة إذا خالف صفحة الأسعار.
13.3 طريقة الاحتساب والاستحقاق. تُحتسب العمولة نسبةً من سعر بيع الصنف أو وفق القاعدة المبيّنة لفئته، وتُحتسب رسوم الخدمات لكلّ وحدة أو شحنة أو مدّة أو خدمة. وتستحقّ العمولة عند تسليم الطلب ما لم تبيّن صفحة الأسعار خلاف ذلك، وتستحقّ رسوم الخدمات عند أداء الخدمة.
13.4 جداول الأسعار الخاصة. يجوز لفورا الاتفاق مع تاجر بعينه على شروط رسوم مختلفة، ولا تكون ملزمة إلا إذا سُجّلت كتابةً أو في بوابة التاجر وحدّدت التاجر والرسوم المشمولة والمدّة وقبلها الطرفان، وتتقدّم على صفحة الأسعار في الرسوم التي تشملها.
13.5 تثبيت ما نُشر. تحفظ فورا عند كلّ قبول بصمة إلكترونية لصفحة الأسعار بحسب ما كانت منشورة وقت القبول ونسخة منها تتيح استرجاعها، دليلًا على الرسوم السارية حينئذٍ. ولا يثبّت هذا السجلّ الرسوم للمستقبل، وتحكم المعاملةَ الرسومُ السارية في تاريخها وفق البند 13.7.
13.6 الاسترداد والعكس. إذا رُدّ ثمن طلب كليًا أو جزئيًا عُدّلت العمولة بنسبة المبلغ المردود، ما لم تبيّن صفحة الأسعار أو سياسة الرسوم خلاف ذلك في حالة يكون فيها الإرجاع بسبب يُنسب إلى التاجر. وتبقى رسوم الخدمات المؤدّاة فعلًا مستحقّة.
13.7 التغيير. لا تزيد فورا أيّ رسم ولا تستحدث رسمًا جديدًا إلا بعد إشعار مسبق عبر بوابة التاجر والبريد الإلكتروني لا تقلّ مدّته عن المدّة الواردة في الملحق (ج)، ويسري ذلك على التعديلات في صفحة الأسعار وفي سياستَي العمولات والرسوم، ولا يسري التعديل إلا على الطلبات المُنشأة والخدمات المؤدّاة بعد انقضاء تلك المدّة وفق البند 29.3. ويجوز أن يسري التخفيض فورًا. وتحتفظ فورا بسجلّ الإصدارات السابقة لجدول الأسعار وتواريخ سريانها.
13.8 الضرائب. الرسوم غير شاملة للضريبة، وتُضاف إليها الضريبة حيث يجعلها القانون واجبة وتظهر في الكشف. والتاجر مسؤول عن ضرائب مبيعاته، عدا ما يُلزم القانون فورا بتحصيله.
13.9 لا رسوم غير معلنة. لا تستوفي فورا أيّ مقابل غير منصوص عليه في هذه الاتفاقية أو في وثيقة مكمّلة أو في صفحة الأسعار، ولا أيّ مقابل عن وسائل الدفع أو تحويل العملة ما لم يكن معروضًا في صفحة الأسعار.
13.10 الفواتير. يُصدر التاجر للمشترين الفواتير والإيصالات التي يوجبها القانون عن مبيعاته، وتُصدر فورا للتاجر الفواتير الضريبية عن رسومها حيث يوجب القانون ذلك.
المادة 14 — تفويض الخصم والالتزامات المالية
14.1 التفويض بالخصم. يفوّض التاجر فورا بأن تخصم من المتحصّلات ومن رصيد التاجر، قبل صرف الصافي: الرسوم وفق المادة 13؛ والاستردادات؛ والاعتراضات على الدفع المنسوبة إليه وفق المادة 18؛ ومبالغ حماية المشتري والإرجاع والضمان الواردة في الوثائق المكمّلة؛ والضريبة على الرسوم؛ وسائر المبالغ المستحقة على التاجر بموجب هذه الاتفاقية. ويُمنح هذا التفويض بقبول هذه الاتفاقية ويُسجَّل إقرارًا ماليًا مستقلًا.
14.2 الشفافية. يظهر كلّ خصم في الكشف بتاريخه ومبلغه والطلب أو السبب وأساسه. ولا تخصم فورا جزاءً أو مقابلًا غير منصوص عليه.
14.3 التصحيح والاعتراض. تصحّح فورا الأخطاء في الاتجاهين وتُظهر التصحيح في الكشف. وللتاجر الاعتراض على أيّ قيد خلال المدّة الواردة في الملحق (ج)، وتنظر فورا فيه بحسن نيّة وتبيّن أسباب قرارها. وانقضاء المدّة لا يحول دون تصحيح خطأ ظاهر. ويُعدّ القيد الذي لم يُعترض عليه خلال تلك المدّة مقبولًا من التاجر، مع بقاء حقّ الطرفين في تصحيح الخطأ الظاهر.
14.4 المقاصّة الاتفاقية. يتّفق الطرفان، وفق أحكام المقاصّة الاتفاقية في القانون المدني، على أن تُجري فورا المقاصّة بين أيّ مبلغ مستحقّ على التاجر بموجب هذه الاتفاقية وأيّ مبلغ مستحقّ له بموجبها، سواء اتّحد سبب الدَّينين أم اختلف، واتّحد نوعهما أم اختلف، وحلّ أجلهما أم لم يحلّ، وذلك وفق المواد 14 إلى 17. ولا تمسّ المقاصّة الحقوق التي كسبها الغير وفق القانون.
المادة 15 — الرصيد السالب والاسترداد
15.1 الدَّين. إذا تجاوزت الخصومات رصيد التاجر كان الفرق دَينًا مستحقًّا عليه لفورا، تعرضه بوابة التاجر مع مكوّناته. ويُسجَّل قبول هذا الحكم إقرارًا ماليًا مستقلًا.
15.2 ترتيب الاسترداد. تسترد فورا الدَّين: (أ) من المتحصّلات اللاحقة؛ (ب) ثمّ من أيّ احتياطي معروض في بوابة التاجر؛ (ج) ثمّ بالمقاصّة مع المبالغ المستحقة لمتجر آخر للتاجر نفسه (الشخص الطبيعي أو المعنوي ذاته)؛ (د) ثمّ، أو في أيّ وقت بعد مضيّ ثلاثين (30) يومًا على نشوء الدَّين دون استرداده وفق البنود (أ) إلى (ج)، بمطالبة التاجر بالسداد المباشر، ويلتزم التاجر بالسداد خلال المدّة الواردة في الملحق (ج) من المطالبة، ويُعدّ مُعذَرًا بمجرّد انقضائها دون حاجة إلى إعذار. ولا يحول هذا الترتيب دون حقّ فورا في المطالبة القضائية بالدين.
15.3 أثناء قيام الدَّين. تُجري فورا المقاصّة بين الدَّين والرصيد المتاح للتاجر وفق البند 14.4، أو تؤجّل صرف ما يعادل الدَّين القائم فقط، ولا يجوز لها تأجيل الصرف بما يزيد على مقدار ذلك الدَّين، ولها تقييد الخصائص التي تزيد التعرّض للمخاطر بعد الإشعار. ولا يُعامَل المبلغ قيد المراجعة دَينًا غير مسدّد ما دامت المراجعة قائمة.
15.4 وسيلة الدفع المحفوظة. لا تفوّض هذه الاتفاقية بذاتها بالخصم من أيّ بطاقة أو وسيلة دفع يحفظها التاجر. ولا يجري خصم من هذا النوع إلا: (أ) بموجب تفويض مستقلّ واختياري يمنحه التاجر بخانة خاصة به غير مقترنة بأيّ موافقة أخرى، يبيّن نصّه وسيلة الدفع والغاية والحدّ الأقصى للمبلغ؛ (ب) بعد أن يصبح الدَّين واجب السداد وفق البند 15.2(د) ويبقى غير مسدّد؛ (ج) في حدود الدَّين القائم فقط؛ (د) بعد إشعار التاجر قبل الخصم بثلاثة (3) أيام عمل على الأقل؛ (هـ) ويُجريه موظف مفوَّض لدى فورا، ولا يتمّ تلقائيًا. وللتاجر سحب التفويض في أيّ وقت عبر بوابة التاجر أو بإشعار إلى جهة الاتصال في الملحق (أ)، دون أثر على ما سبق تنفيذه. ولا يكون التفويض شرطًا للتسجيل أو التوثيق أو البيع أو الصرف. ولا يُعتدّ بتفويض سُجّل قبل نفاذ هذا الإصدار إلا إذا مُنح بخانة خاصة به وأكّده التاجر بعد نفاذ هذا الإصدار.
المادة 16 — التحصيل والتسوية وأهلية الصرف
16.1 التحصيل باسم التاجر. يوكّل التاجر فورا وكالةً خاصة محدودة تتصرّف بموجبها باسم التاجر ولحسابه في الأعمال الآتية تحديدًا: (أ) تحصيل ثمن الطلبات من المشترين عبر مزوّدي خدمات الدفع الذين تتعاقد معهم فورا، أو نقدًا عبر مندوبي التوصيل في الدفع عند الاستلام؛ (ب) ردّ الثمن كليًا أو جزئيًا متى أوجبه القانون أو الشروط المنشورة للمشترين أو الوثائق المكمّلة أو قرار حماية المشتري وفق البند 12.4؛ (ج) قبول المرتجعات وإلغاء الطلبات في الحالات المبيّنة في هذه الاتفاقية والوثائق المكمّلة؛ (د) الصلح مع المشتري في شكواه بمبلغ لا يجاوز قيمة الطلب المعني. ويأذن التاجر لفورا في أداء هذه الأعمال بواسطة مزوّدي خدمات الدفع ومندوبي التوصيل والجهات التابعة لها الذين تعيّنهم، وتبقى فورا مسؤولة تجاه التاجر عن تصرّفاتهم. وتُعدّ هذه الوكالة صادرةً لمصلحة فورا والمشترين أيضًا، فلا يجوز للتاجر عزلها أو تقييدها بالنسبة إلى الطلبات المُنشأة أو ما دامت الاتفاقية سارية. ويُبرئ التحصيلُ ذمّةَ المشتري بقدر المبلغ المحصّل. ولا يتضمّن أيّ حكم في هذه الاتفاقية تصريحًا أو إيحاءً بأنّ فورا مرخّصة لتقديم خدمات الدفع، ورصيد التاجر قيدٌ محاسبي بالمبلغ المستحقّ له، وليس وديعةً ولا محفظةً إلكترونية ولا قيمةً مخزّنة.
16.2 القيد والعملة. تُقيَّد المبالغ المستحقة للتاجر في الكشف بالدينار الأردني بحسب سعر البيع بالدينار، ولا يُحمَّل التاجر كلفة معالجة الدفع أو تحويل العملة ما لم تكن معروضة في صفحة الأسعار.
16.3 الإتاحة. تنتقل المبالغ من حالة قيد الاستحقاق إلى حالة المتاح بعد انقضاء المدّة الواردة في الملحق (ج)، أو أيّ مدّة أقصر تبيّنها صفحة الأسعار.
16.4 شروط الصرف. لا يُصرف الرصيد المتاح إلا عند تحقّق جميع الشروط الآتية، وتتحقّق منها فورا عند طلب الصرف واعتماده وتنفيذه: (أ) اعتماد التوثيق الكامل، ولا تحقّق الموافقةُ المؤقتة على البيع أو أيّ استثناء للبيع هذا الشرط؛ (ب) ألّا ينطبق على المبلغ تأجيل وفق الحالة (ج) أو (د) أو (و) من البند 17.1؛ (ج) ألّا يكون المتجر معلّقًا أو قيد المراجعة أو محذوفًا، وألّا يكون مالكه في انتظار حذف حسابه؛ (د) التحقّق من وجهة صرف مسجّلة باسم التاجر نفسه.
16.5 شروط الصرف لا تغيّر الرصيد. لا تقرّر شروط الصرف إلا جواز الصرف في وقته، ولا تنقص رصيد التاجر. ويبقى المبلغ غير المصروف مقيّدًا لحساب التاجر.
16.6 طريقة الصرف. يُصرف الرصيد المتاح المستوفي لشروط الصرف بالدينار الأردني إلى حساب مصرفي أو معرّف دفع فوري باسم التاجر نفسه، بدورية لا تقلّ عن الدورية الواردة في الملحق (ج) ووفق الحدّ الأدنى الوارد فيه. وإذا فشل التحويل أُعيد المبلغ إلى الرصيد المتاح. وقد يتأثّر التوقيت بمدد المعالجة المصرفية والعطل.
16.7 الدفع عند الاستلام في FBS. إذا حصّل التاجر الثمن نقدًا بنفسه، تُقيَّد رسوم تلك الطلبات دَينًا عليه وتُسترد وفق المادة 15.
16.8 الكشوف. توفّر فورا الكشوف في بوابة التاجر، وتُظهر لكلّ رصيد مؤجّل سببه وتاريخه.
المادة 17 — تأجيل الصرف والإفراج
17.1 الأسباب الحصرية. لا يجوز لفورا تأجيل صرف رصيد التاجر كلّه أو بعضه إلا لسبب أو أكثر مما يلي، وتوثّق السبب كتابةً: (أ) عدم اكتمال التوثيق الكامل؛ (ب) عدم التحقّق من وجهة الصرف أو من أنها باسم التاجر؛ (ج) عدم اكتمال فحص الهوية أو العقوبات أو مكافحة غسل الأموال، أو إيجاب القانون مراجعة إضافية؛ (د) إيجاب القانون أو محكمة أو جهة مختصّة أو مزوّد خدمات دفع التأجيل؛ (هـ) تعلّق المبلغ بطلب ما زال ضمن مدّة التسليم أو الإرجاع أو المطالبة أو الاعتراض على الدفع؛ (و) قيام اشتباه معقول وموثّق في احتيال أو إساءة استخدام أو تقليد أو نشاط غير مشروع يتّصل بالمبلغ؛ (ز) وجود دَين قائم؛ (ح) كون المبلغ محلّ نزاع أو مراجعة قائمة؛ (ط) عدم تقديم بيانات ضريبية يوجبها القانون قبل الدفع؛ (ي) كون المتجر معلّقًا أو قيد المراجعة أو محذوفًا أو مالكه في انتظار حذف حسابه، أو انتهاء الاتفاقية وفق البند 25.4.
17.2 التناسب. يقتصر التأجيل في الحالة (هـ) على مبالغ الطلبات المعنية، وفي (و) على المبالغ المتّصلة بالاشتباه، وفي (ز) على مقدار الدين، وفي (ح) على المبلغ المتنازع عليه. ويجوز أن يشمل التأجيل في الحالات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ط) و(ي) رصيد التاجر كلّه.
17.3 التمييز بين الإذن بالبيع والتوثيق والصرف. الإذن بالبيع، ومنه الموافقة المؤقتة، شيء؛ واعتماد التوثيق الكامل شيء ثانٍ؛ وأهلية الصرف شيء ثالث. ولا يرفع الإذنُ بالبيع أو تمديدُه أو تنفيذُ الطلبات أو بلوغُ عدد من الطلبات أيَّ سبب من أسباب التأجيل، ولا يحقّق أيَّ شرط من شروط الصرف.
17.4 الإشعار. تُبلغ فورا التاجر خلال المدّة الواردة في الملحق (ج) من التأجيل، عبر بوابة التاجر أو البريد الإلكتروني، بوجوده وسببه والمبلغ المتأثّر وخطوات الإفراج وموعد المراجعة التالية، إلا ما يحظر القانون أو جهة مختصّة الإفصاح عنه أو ما يُضرّ الإفصاح عنه بتحقيق قائم، فتُرسل الإشعار فور زوال المانع.
17.5 الإفراج. يُفرَج عن المبلغ المؤجّل في دورة الصرف التالية متى تحقّقت شروط الصرف ولم ينطبق عليه سبب من أسباب البند 17.1، وتنهي فورا التأجيل خلال المدّة الواردة في الملحق (ج) من زوال سببه، مع حقّها في إجراء الخصومات المأذون بها قبل ذلك.
17.6 المدّة القصوى والمراجعة. لا يتجاوز التأجيل في الحالات (هـ) و(و) و(ح) و(ي) المدّة القصوى الواردة في الملحق (ج) من تاريخ الإشعار به. ويجوز لفورا استمراره مرّة واحدة لمدّة لا تزيد على مدّة مماثلة، بإشعار كتابي للتاجر قبل انقضائها يبيّن السبب المحدّد لاستمراره وموعد المراجعة التالية، ولا يستمرّ بعد ذلك إلا بمقدار مبلغ اعتراض على الدفع أو مطالبة أو نزاع أو تحقيق أو إجراء محدّد ما زال قائمًا، وإلى حين انتهائه. ويستمرّ التأجيل في الحالات (أ) و(ب) و(ط) إلى أن يُتمّ التاجر الخطوة الناقصة، وفي (ج) و(د) ما دام القانون أو الجهة أو المزوّد يوجبه، وفي (ز) إلى سداد الدَّين. وتراجع فورا كلّ تأجيل وفق الدورية الواردة في الملحق (ج). ولا يكون أيّ تأجيل غير محدّد المدّة أو تعسّفيًا أو جزاءً.
17.7 الإفراج الاستثنائي المبكر. يجوز لفورا، استثناءً وكتابةً، الإفراج عن المبلغ المؤجّل كلّه أو بعضه قبل موعده، ولها أن تربطه بشروط كسقف للمبلغ، ويعتمده مسؤول مفوَّض ويُسجَّل. ولا يتجاوز الإفراج الاستثنائي متطلّبات التحقّق من الهوية أو مكافحة غسل الأموال أو العقوبات أو متطلّبات مزوّدي خدمات الدفع، ولا يُسقط التزام التاجر بإتمام التوثيق، ولا يُنشئ سابقة أو حقًّا متكرّرًا، وتبقى المبالغ المفرج عنها خاضعة للاستردادات والاعتراضات والديون وفق المادتين 14 و15.
17.8 لا مصادرة. التأجيل تأجيلٌ للصرف فقط. ويبقى الرصيد المؤجّل مقيّدًا لحساب التاجر ويظهر في الكشف، ولا يُعدّ التأجيل مصادرةً ولا جزاءً ولا نقلًا للملكية، ولا تستوفي فورا مقابلًا عنه. وإذا رُفض التوثيق الكامل، أو انتهت الاتفاقية دون اعتماده، بقي الرصيد بعد الخصومات المأذون بها مقيّدًا لحساب التاجر، ويُصرف — استثناءً من البند 16.4(أ) — إلى حساب باسم التاجر نفسه متى تحقّقت فورا من هوية التاجر ومن ذلك الحساب واكتمل الفحص المبيّن في البند 17.1(ج)، ما لم يمنع الصرفَ القانونُ أو جهةٌ مختصّة أو متطلّباتُ مزوّدي خدمات الدفع، فيُتصرَّف فيه وفق ما توجبه. ولا تستحقّ على المبالغ المقيّدة أو قيد الاستحقاق أو المتاحة أو المؤجّلة فائدةٌ لأيّ من الطرفين، في الحدود التي يجيزها القانون.
17.9 مراجعة التأجيل. للتاجر طلب مراجعة التأجيل كتابةً مع الأدلة، وتردّ فورا مسبَّبةً خلال المدّة الواردة في الملحق (ج). ولا يرفع الطلب التأجيلَ بذاته، ولا يحول دون التظلّم أو اللجوء إلى القضاء.
المادة 18 — الاعتراضات على الدفع والمطالبات
18.1 النسبة إلى التاجر. يُنسب الاعتراض على الدفع إلى التاجر إذا نشأ عن الصنف أو وصفه أو توصيله حين يتولّاه التاجر أو سلوكه، ولا يُنسب إليه إذا تسبّبت فيه معالجة فورا للدفع أو حيازتها للصنف أو استعمال احتيالي لوسيلة الدفع لا علاقة للتاجر به، بشرط أن يكون التاجر، حين يتولّى توصيل الطلب بنفسه، قد سلّمه إلى العنوان المبيّن في الطلب واحتفظ بإثبات التسليم الذي تشترطه سياسة الشحن والتنفيذ. ولا يُخصم إلا الاعتراض المنسوب إلى التاجر مع أيّ رسم يستوفيه مزوّد الدفع عنه.
18.2 الأدلة. يلتزم التاجر بتقديم الأدلة المطلوبة للطعن في الاعتراض خلال المدّة الواردة في الملحق (ج)، وإلا جاز لفورا قبول الاعتراض.
المادة 19 — منع الاحتيال والامتثال والتحقيق والتدقيق
19.1 التدابير. تطبّق فورا تدابير لمنع الاحتيال وتقييم المخاطر وكشف إساءة الاستخدام، ولا تلتزم بالإفصاح عن تفاصيلها. وعند قيام اشتباه معقول في احتيال أو تضليل أو تلاعب بالتقييمات أو الترتيب أو الأسعار أو العروض أو إخلال جوهري، يجوز لها إلغاء الطلبات وإزالة الإدراجات وتقييد الحساب أو تعليقه وطلب تحقّق إضافي وتأجيل الصرف وفق المادة 17.
19.2 الامتثال القانوني. يجوز لفورا اتخاذ ما يوجبه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو قوائم العقوبات أو أوامر الجهات المختصّة، ولا تلتزم بالإفصاح عن سبب الإجراء متى حظر القانون ذلك.
19.3 التعاون والتدقيق. يقدّم التاجر عند الطلب المعقول السجلات والوثائق والمعلومات اللازمة للتحقّق من امتثاله أو للتحقيق في شكوى أو للوفاء بالتزام قانوني، ويجوز لفورا تدقيق امتثاله لهذه الاتفاقية، ومنه مصدر الأصناف وأصالتها وسلامتها وامتثاله الضريبي، ويتعاون التاجر في ذلك. وإذا كشف التدقيق إخلالًا جوهريًا تحمّل التاجر كلفته المعقولة.
المادة 20 — معايير الأداء وحقوق المنصّة وتوافر الخدمة
20.1 معايير الأداء. يلتزم التاجر بمعايير الأداء المنشورة في بوابة التاجر أو الوثائق المكمّلة، كمعدّلات الإلغاء والتأخّر والعيوب والإرجاع ورضا المشترين. وقد يترتّب على عدم استيفائها التوجيه أو خفض الظهور أو تقييد نماذج أو خصائص أو التعليق وفق المادة 24.
20.2 حقوق المنصّة. يجوز لفورا، في حدود القانون وهذه الاتفاقية، تحديد تصميم المنصّة وخصائصها، وأهلية النماذج والفئات والبرامج، وترتيب الأصناف وعرضها، وفحص الإدراجات وتصنيفها، وفرض الحدود التشغيلية، واتخاذ ما يلزم لحماية المشترين والتجّار والمنصّة والغير. ويجوز لفورا والجهات التابعة لها البيع على المنصّة بصفة أصيلة، ويخرج ذلك عن نطاق هذه الاتفاقية.
20.3 توافر الخدمة. تبذل فورا عناية معقولة في تشغيل المنصّة، ولا تضمن توافرها دون انقطاع أو خلوّها من الأخطاء، ولا تضمن حجم مبيعات أو ظهورًا أو نتيجة معيّنة. ويجوز لها إيقاف المنصّة أو جزء منها مؤقتًا للصيانة أو لأسباب أمنية أو قانونية، مع إشعار مسبق معقول حيثما أمكن.
20.4 المتطلّبات التنظيمية. إذا فرض قانون أو نظام أو تعليمات أو قرار من جهة مختصّة، ومنه أحكام التجارة الإلكترونية أو حماية البيانات الشخصية أو خدمات الدفع، متطلّبًا جديدًا على التجّار أو على المنصّة، جاز لفورا أن تُلزم التاجر باستيفائه، ومنه تقديم التسجيلات والوثائق وبيانات العرض، من تاريخ سريان المتطلّب، مع الإشعار وفق البند 29.2.
المادة 21 — التعويض
21.1 تعويض التاجر لفورا. يعوّض التاجر فورا والجهات التابعة لها ومديريها وموظفيها ووكلاءها، ويدافع عنهم ويبرئ ذمّتهم، في الحدود التي يجيزها القانون، عن جميع المطالبات والالتزامات والأضرار والخسائر والغرامات والنفقات المعقولة، ومنها أتعاب المحاماة المعقولة، الناشئة عن: (أ) أصنافه أو إدراجاته أو محتواه، ومنها مطالبات سلامة المنتجات والعيوب ومسؤولية المورّد تجاه المستهلك؛ (ب) انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو بيع أصناف مقلّدة؛ (ج) إخلاله بهذه الاتفاقية أو بوثيقة مكمّلة أو بالقانون؛ (د) شؤونه الضريبية؛ (هـ) احتياله أو سوء سلوكه أو سلوك مستخدميه المفوَّضين؛ وذلك عدا ما ينشأ من الضرر عن خطأ فورا أو من تُسأل عنهم.
21.2 إدارة المطالبة. تُبلغ فورا التاجر بالمطالبة خلال مدّة معقولة، ويجوز لها تولّي الدفاع بنفسها، ويتعاون التاجر. ولا يجوز للتاجر إجراء تسوية تُلزم فورا بشيء أو تتضمّن إقرارًا عليها دون موافقتها الكتابية.
21.3 تعويض فورا للتاجر. تعوّض فورا التاجر عن مطالبات الغير الناشئة عن ادّعاء بأنّ برمجيات المنصّة ذاتها تنتهك حقوق ملكية فكرية للغير، ما لم تنشأ المطالبة عن محتوى التاجر أو أصنافه.
المادة 22 — حدود المسؤولية
22.1 الإخلاء. في الحدود التي يجيزها القانون، تُقدَّم المنصّة والخدمات "بحسب حالها" و"بحسب توافرها" دون ضمانات غير منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
22.2 الاستبعاد. مع مراعاة البند 22.4، لا تُسأل فورا عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو عن فوات الربح أو الإيراد أو الفرص أو السمعة أو فقد البيانات، ولا عن أفعال المشترين أو الغير، عدا مقدّمي الخدمات الذين تستعين بهم وفق البند 10.6، إلا بما يوجبه القانون الآمر.
22.3 السقف. مع مراعاة البند 22.4، لا تتجاوز مسؤولية فورا الإجمالية تجاه التاجر عن جميع المطالبات الناشئة خلال أيّ مدّة اثني عشر (12) شهرًا الأكبرَ من: (أ) مجموع الرسوم التي دفعها التاجر لفورا خلال الأشهر الثلاثة (3) السابقة للواقعة المنشئة للمطالبة؛ (ب) مئتين وخمسين (250) دينارًا أردنيًا.
22.4 ما لا يسري عليه الاستبعاد ولا السقف. لا يسري البندان 22.2 و22.3 على: (أ) فقد الأصناف المشمولة بحماية فورا أو تلفها أو نقصها أثناء العهدة، والمطالبات المتّصلة بها، وتعويض التاجر المستحقّ وفق المادة 11؛ (ب) ما تؤدّيه فورا أو تلتزم بأدائه بسبب فعل مزوّدها اللوجستي؛ (ج) الغش أو الخطأ الجسيم؛ (د) إخلال فورا بالسرّية أو بحماية البيانات الشخصية؛ (هـ) حقّ التاجر في رصيده المقيّد، ومنه الرصيد المؤجّل؛ (و) أيّ مسؤولية لا يجيز القانون الآمر تحديدها أو استبعادها، ومنها المسؤولية عن الضرر الجسدي.
22.5 تحديد المسؤولية عن التوقّف. لا تُسأل فورا عن انقطاع المنصّة أو تأخّرها الناشئ عن الصيانة المعلنة أو عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة.
المادة 23 — القوة القاهرة
23.1 لا يُسأل أيّ من الطرفين عن تأخّر أو إخفاق في تنفيذ التزام، عدا أداء المبالغ المستحقة، متى نشأ عن حادث خارج عن سيطرته المعقولة لم يكن بالإمكان توقّعه أو دفعه، كالكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والاضطرابات وقرارات السلطات وانقطاع شبكات الاتصالات العامة أو أنظمة الدفع أو الخدمات اللوجستية. وتُوقف الالتزامات المتأثّرة طوال مدّة الحادث، ويُبلغ الطرف المتأثّر الآخر دون تأخير. وإذا استمرّ الحادث أكثر من ستين (60) يومًا جاز لأيّ طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي. ولا يمسّ هذا البند الأحكام التي يقرّرها القانون في الظروف الطارئة.
المادة 24 — التعليق والتقييد وإعادة التفعيل
24.1 الأسباب. يجوز لفورا، بأثر فوري، تعليق وصول التاجر أو تقييده كليًا أو جزئيًا، أو تعليق إدراجات بعينها، في الحالات الآتية: (أ) الإخلال الجوهري بهذه الاتفاقية أو بوثيقة مكمّلة، أو الإخلال المتكرّر بعد التنبيه؛ (ب) قيام اشتباه معقول وموثّق في احتيال أو تقليد أو انتهاك أو سلوك غير مشروع؛ (ج) عدم اكتمال التوثيق أو انتهاؤه أو رفضه؛ (د) الإخفاق في معايير الأداء بعد التنبيه؛ (هـ) تسبّب سلوك التاجر في خطر على المشترين أو الغير أو المنصّة؛ (و) إيجاب القانون أو جهة مختصّة ذلك.
24.2 الإشعار والسبب. تبيّن فورا للتاجر السبب، والإجراء التصحيحي المطلوب إذا كان السبب قابلًا للمعالجة، ما لم يحظر القانون الإفصاح.
24.3 إعادة التفعيل. للتاجر طلب إعادة التفعيل بتقديم خطة تعالج السبب مع الأدلة المطلوبة على نحو معقول. وتقيّم فورا الطلب خلال مدّة معقولة، ولها إعادة الوصول كليًا أو جزئيًا أو مشروطًا، كفترة مراقبة أو الاقتصار على نماذج أو فئات معيّنة، أو رفض الطلب مع بيان الأسباب. ويجوز رفضه إذا كان السبب غير قابل للتدارك، أو سبقت إعادة التفعيل للسبب ذاته، أو كانت الإعادة تعرّض المشترين أو المنصّة لمخاطر غير معقولة. ولا يوقف الطلبُ التدبيرَ القائم.
المادة 25 — المدّة والإنهاء وآثاره
25.1 المدّة. تبدأ هذه الاتفاقية عند قبول التاجر لها وتستمرّ إلى أن تُنهى.
25.2 الإنهاء للمصلحة. لكلّ طرف إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مدّته ثلاثون (30) يومًا.
25.3 الإنهاء الفوري. يجوز لفورا إنهاء الاتفاقية بأثر فوري بإشعار كتابي إذا: (أ) أخلّ التاجر إخلالًا جوهريًا لم يُعالَج خلال المدّة المحدّدة في التنبيه، أو كان الإخلال غير قابل للمعالجة؛ (ب) ثبت احتيال أو تقليد أو نشاط غير مشروع؛ (ج) قدّم التاجر معلومات توثيق غير صحيحة جوهريًا؛ (د) أوجب القانون أو جهة مختصّة ذلك. ويتّفق الطرفان صراحةً على أن تُعدّ الاتفاقية في هذه الحالات مفسوخةً من تلقاء نفسها من تاريخ الإشعار دون حاجة إلى حكم قضائي، ويُعفيان صراحةً من الإعذار، وذلك دون الإخلال بحقّ التاجر في التظلّم واللجوء إلى القضاء.
25.4 أثر الإنهاء والطلبات القائمة. عند الإنهاء: تُزال الإدراجات ويتوقّف قبول الطلبات الجديدة؛ ويبقى التاجر ملتزمًا بتنفيذ الطلبات القائمة أو إلغائها وردّ ثمنها وفق القانون، وبالتزامات الإرجاع والاسترداد والضمان القائمة؛ وتصبح المبالغ المستحقة عليه واجبة الأداء؛ ويُزال مخزون FBF وفق سياسة رسوم FBF؛ وتجري التسوية النهائية وفق المواد 14 إلى 17. ويجوز لفورا تأجيل صرف ما يلزم بصورة معقولة لتغطية الاستردادات والاعتراضات والمطالبات المتوقّعة، بوصفه تأجيلًا وفق الحالة (ي) من البند 17.1 خاضعًا للمدّة القصوى الواردة في الملحق (ج)، ثم يُصرف الباقي مع كشف تسوية نهائي.
25.5 البقاء. تبقى نافذة بعد الإنهاء الأحكامُ التي تقتضي طبيعتها بقاءها، ومنها: التعريفات، والرسوم والخصومات والمقاصّة والديون، والمادة 11، والتعويض، وحدود المسؤولية، والسرّية، وحماية البيانات، والملكية الفكرية، والسجلات، والقانون الواجب التطبيق وحلّ النزاعات.
المادة 26 — حماية البيانات الشخصية
26.1 القانون. يلتزم كلّ طرف بقانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
26.2 بيانات المشترين. تزوّد فورا التاجر ببيانات المشترين بالقدر اللازم فقط لتنفيذ الطلبات ومعالجة المرتجعات والدعم. ويلتزم التاجر بمعالجتها لهذه الغايات وحدها، وبحمايتها بتدابير مناسبة، وبعدم استخدامها للتسويق أو لغيره دون أساس قانوني، وبعدم الاحتفاظ بها أطول من اللازم، وبعدم نقلها على نحو غير مشروع. ويكون التاجر بالنسبة إلى هذه البيانات متحكّمًا مستقلًّا ملزمًا بالتزامات المتحكّم وفق القانون، ومسؤولًا عن معالجته لها، ويعوّض فورا عن أيّ إخلال بذلك.
26.3 بيانات التاجر. تعالج فورا البيانات الشخصية للتاجر ومستخدميه وفق إشعار الخصوصية المنشور على https://seller.fa9ran.com/privacy، الذي يبيّن الغايات والأسس والمستلمين ومقدّمي الخدمات والنقل خارج المملكة ومدد الاحتفاظ والحقوق وجهة الاتصال. ويُقرّ التاجر بالاطّلاع عليه. وحيثما يوجب القانون موافقة خاصّة، تطلبها فورا مستقلّةً.
26.4 الحوادث الأمنية. يُبلغ كلّ طرف الطرف الآخر دون تأخير، وفي جميع الأحوال خلال أربع وعشرين (24) ساعة من اكتشافه، بأيّ حادث أمني يمسّ البيانات الشخصية التي تلقّاها منه، ويتعاون معه في الإجراءات والإخطارات التي يوجبها القانون.
المادة 27 — السرّية
27.1 يحافظ كلّ طرف على سرّية المعلومات غير العلنية للطرف الآخر التي يطّلع عليها بمناسبة هذه الاتفاقية، ولا يستخدمها إلا لغاياتها، ويحميها بتدابير معقولة، إلا حيث يكون الإفصاح: (أ) واجبًا بموجب القانون أو بطلب جهة مختصّة؛ (ب) لمستشارين مهنيين أو مدقّقين أو مؤمّنين أو مموّلين ملتزمين بالسرّية؛ (ج) من فورا إلى الجهات التابعة لها ومزوّدي خدمات الدفع ومقدّمي الخدمات اللوجستية والتقنية ومندوبي التوصيل، بالقدر اللازم لتنفيذ هذه الاتفاقية أو إنفاذها ورهنًا بالتزامهم بسرّية مماثلة؛ (د) إلى أصحاب الحقوق والجهات المختصّة وفق البندين 8.4 و19.2. وتُعدّ شروط جداول الأسعار الخاصة والمعلومات غير العلنية عن المنصّة وأنظمتها وتدابيرها الأمنية والرقابية معلومات سرّية لفورا. وتبقى هذه الالتزامات ثلاث (3) سنوات بعد الإنهاء، وبلا حدّ زمني للأسرار التجارية. ولا يمسّ هذا البند أحكام المادة 26 بشأن البيانات الشخصية.
المادة 28 — الملكية الفكرية لفورا واستخدام العلامة
28.1 حقوق فورا. تبقى المنصّة وبرمجياتها وتصميمها وبياناتها المجمّعة وتصنيفاتها والعلامة «فورا» / FAWRAN وسائر علاماتها ومحتواها ملكًا لفورا أو للمرخِّصين لها. ولا تمنح هذه الاتفاقية التاجر أيّ حقّ فيها إلا الحقّ المحدود في استخدام المنصّة وفقها.
28.2 استخدام العلامة. لا يجوز للتاجر استخدام اسم فورا أو علامتها إلا وفق الإرشادات المنشورة أو بموافقة كتابية مسبقة، ولا على نحو يوحي بشراكة أو تمثيل أو رعاية. ولا يجوز له نسخ المنصّة أو استخراج بياناتها آليًا أو الهندسة العكسية لها أو التدخّل في عملها.
المادة 29 — التعديلات
29.1 النشر. تنشر فورا كلّ إصدار جديد من هذه الاتفاقية أو من أيّ وثيقة مكمّلة برقم إصداره وتاريخ نفاذه وملخّص بالتغييرات، وتحتفظ بالإصدارات السابقة متاحة للاطّلاع.
29.2 الإشعار المسبق. تُشعر فورا التاجر بالتغيير الجوهري قبل نفاذه بالمدّة الواردة في الملحق (ج)، عبر بوابة التاجر والبريد الإلكتروني. ومن التغيير الجوهري: زيادة الرسوم أو استحداثها، وتغيير أحكام تأجيل الصرف أو الخصومات أو المقاصّة أو المسؤولية، وتغيير الطرف المتعاقد. ويجوز أن يسري فورًا التغيير الذي يوجبه القانون أو جهة مختصّة أو تقتضيه حماية المشترين أو أمن المنصّة، مع إشعار التاجر به في أقرب وقت.
29.3 القبول الصريح. يستلزم القبولَ الصريحَ في بوابة التاجر كلُّ إصدار من هذه الاتفاقية، وكلُّ إصدار من وثيقة مكمّلة يمنح فورا صلاحية التصرّف باسم التاجر أو يغيّر توزيع المسؤولية. أمّا التعديل في صفحة الأسعار أو في سياستَي العمولات والرسوم، ومنه زيادة رسم أو استحداث رسم جديد، فلا يستلزم القبول الصريح، ويسري على الطلبات المُنشأة والخدمات المؤدّاة بعد انقضاء مدّة الإشعار الواردة في البند 13.7، وللتاجر الذي لا يوافق عليه أن يزيل الإدراجات المعنية أو أن ينهي الاتفاقية وفق البند 29.5 قبل سريانه. ولا يُعدّ الاستمرار في الاستخدام قبولًا لإصدار يستلزم القبول الصريح. وتسري التغييرات الأخرى في الوثائق المكمّلة بانقضاء مدّة الإشعار.
29.4 قبل إعادة القبول. لا يُعدّ قبول إصدار سابق قبولًا لإصدار لاحق. وإلى أن يقبل التاجر إصدارًا يستلزم القبول الصريح، يستمرّ الإصدار الذي قبله أخيرًا في حكم الطلبات المُنشأة والمبالغ المقيّدة قبل ذلك، ولا تعلّق فورا الحساب ولا تؤجّل صرف المبالغ المسوّاة لمجرّد عدم القبول، ويجوز لها بعد مهلة السماح المعروضة في بوابة التاجر تقييد الخصائص المرتبطة بالإصدار الجديد وحدها. ولا يسري أيّ إصدار بأثر رجعي.
29.5 حقّ الإنهاء. للتاجر الذي لا يقبل تغييرًا جوهريًا إنهاء الاتفاقية قبل نفاذه دون أيّ مقابل عن الإنهاء.
المادة 30 — الإشعارات والاتصالات والسجلات الإلكترونية
30.1 التعامل الإلكتروني. يوافق التاجر على التعاقد وتلقّي الإشعارات إلكترونيًا. ويتّفق الطرفان على أنّ الدخول إلى حساب التاجر ببيانات دخوله وبأيّ رمز تحقّق لمرّة واحدة تطلبه فورا هو إجراء التوثّق المتّفق عليه لنسبة رسالة المعلومات إلى التاجر، وعلى أنّ قبول التاجر الإلكتروني عبر ذلك الحساب توقيعٌ له وفق قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015.
30.2 الإشعارات. تصحّ الإشعارات الموجّهة إلى التاجر عند إرسالها إلى بيانات الاتصال المسجّلة أو نشرها في بوابة التاجر، وتُوجَّه الإشعارات إلى فورا إلى جهة الاتصال المبيّنة في الملحق (أ). ويُعدّ الإشعار المرسل بالبريد الإلكتروني مُستلَمًا عند إرساله ما لم ترد رسالة تفيد تعذّر التسليم، والإشعار المنشور في بوابة التاجر مُستلَمًا عند نشره.
30.3 السجلات. تُعدّ سجلات فورا الإلكترونية للقبول، ومنها النصّ المقبول وإصداره وبصمته ولغته ووقت القبول وهوية القابل وبيانات الجهاز، وسجلات الطلبات والرسوم والمدفوعات والاتصالات، دليلًا على ما ورد فيها، ولكلّ طرف إثبات خلافها. وتتيح فورا للتاجر نسخة من النصّ الذي قبله. وتحتفظ فورا بسجلات التوثيق والمعاملات المدّة التي يوجبها القانون، ولو بعد حذف الحساب أو انتهاء الاتفاقية.
المادة 31 — الحوالة
31.1 لا يجوز للتاجر حوالة هذه الاتفاقية أو أيّ حقّ أو التزام فيها دون موافقة فورا الكتابية المسبقة. ويوافق التاجر مسبقًا على أن تحيل فورا الاتفاقية أو حقوقها فيها إلى جهة تابعة لها أو خلفٍ لها في المنصّة أو في معاملة اندماج أو بيع للأعمال، بإشعار التاجر، على أن تلتزم الجهة المحال إليها بها.
المادة 32 — أحكام عامة
32.1 الاتفاق الكامل. تشكّل هذه الاتفاقية والوثائق المكمّلة الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن البيع عبر المنصّة، وتحلّ محلّ أيّ تفاهم سابق في موضوعها، دون مساس بالحقوق والالتزامات الناشئة في ظلّ إصدار سابق.
32.2 قابلية الفصل. إذا بطل حكم أو تعذّر إنفاذه، طُبّق بالقدر الأدنى المشروع الأقرب إلى غايته، وبقيت الأحكام الأخرى نافذة.
32.3 عدم التنازل. لا يُعدّ عدم ممارسة حقّ أو التأخّر في ممارسته تنازلًا عنه.
32.4 استقلال الطرفين. لا تُنشئ هذه الاتفاقية شراكة أو مشروعًا مشتركًا أو علاقة عمل أو وكالة عامة، ويقتصر تصرّف فورا باسم التاجر على الأعمال المحدّدة صراحةً فيها.
32.5 لا حقوق للغير. لا تُنشئ هذه الاتفاقية حقًّا لغير طرفيها، عدا الجهات المشمولة بالتعويض في المادة 21.
32.6 اللغة. حُرّرت هذه الاتفاقية بالعربية والإنجليزية، والنصّ العربي هو المعتمد.
32.7 الانتقال من الإصدارات السابقة. عند قبول التاجر هذا الإصدار: (أ) يحكم هذا الإصدار الطلبات المُنشأة والخدمات المؤدّاة والمبالغ المقيّدة من تاريخ القبول؛ (ب) تستمرّ أيّ موافقة مؤقتة على البيع أو استثناء للبيع مُنح قبله وفق الشروط المعروضة في بوابة التاجر، وتخضع للمادة 7 وللحدود القصوى في الملحق (ج)؛ (ج) تُعالَج الأرصدة والديون والتأجيلات القائمة عند القبول وفق المواد 14 إلى 17؛ (د) لا يسري أيّ تفويض سابق بالخصم من وسيلة دفع محفوظة إلا وفق البند 15.4.
المادة 33 — القانون الواجب التطبيق والتظلّم وحلّ النزاعات
33.1 القانون. تخضع هذه الاتفاقية وكلّ نزاع ينشأ عنها أو يتّصل بها، ومنه النزاع غير التعاقدي، لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
33.2 التظلّم. للتاجر التظلّم عبر بوابة التاجر أو جهة الاتصال في الملحق (أ) من أيّ تعليق أو تقييد أو إزالة إدراج أو تأجيل صرف أو قرار حماية مشترٍ أو إلغاء موافقة مؤقتة أو إنهاء، مع الأدلة. وتردّ فورا مسبَّبةً خلال المدّة الواردة في الملحق (ج). ولا يوقف التظلّم تدابير الحماية.
33.3 التسوية الودية والاختصاص. يسعى الطرفان إلى تسوية النزاع بالتفاوض بحسن نيّة ثلاثين (30) يومًا من الإشعار الكتابي، ثم بالوساطة في الأردن إن اتّفقا. فإن تعذّرت التسوية تختصّ محاكم عمّان المختصّة اختصاصًا حصريًا. ولكلّ طرف طلب الإجراءات الوقتية والمستعجلة في أيّ وقت.
33.4 القانون الآمر. لا يستبعد أيّ حكم في هذه الاتفاقية حقًّا أو التزامًا لا يجيز القانون الأردني الآمر استبعاده، ويُطبَّق كلّ حكم في الحدود التي يجيزها القانون.
المادة 34 — إقرار التاجر
34.1 يتمّ القبول بخانة اختيار واحدة غير محدّدة مسبقًا، يُعرض فوقها تنبيه المادة 7، ونصّها:
☐ أُقرّ بأنني قرأت وفهمت ووافقت على اتفاقية وشروط البيع على منصة فورا والسياسات والوثائق المشار إليها فيها، بما في ذلك أحكام الموافقة المؤقتة على البيع وتأجيل صرف المستحقات، وتفويض فورا بالخصم والمقاصّة، والتزامي بسداد الرصيد السالب.
34.2 يسجّل تحديد الخانة: قبول هذه الاتفاقية والوثائق المكمّلة بالإصدارات المعروضة؛ والإقرارين الماليين في البندين 14.1 و15.1؛ وبصمة صفحة الأسعار المنشورة وقت القبول ونسختها (البند 13.5). ولا يسجّل موافقة على معالجة البيانات الشخصية ولا تفويضًا بالخصم من وسيلة دفع محفوظة.
الملحق (أ) — بيانات فورا
| البيان | القيمة |
|---|---|
| الاسم المسجّل | «شركة السوق المتكامل للتجارة الرقمية / ذات مسؤولية محدودة» |
| الشكل القانوني | شركة ذات مسؤولية محدودة، المملكة الأردنية الهاشمية |
| رقم التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات | 84182 |
| الرقم الوطني للمنشأة | 200215658 |
| رأس المال | 1,000 دينار أردني |
| المركز | عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية |
| الاسم التجاري للمنصّة | فورا (FAWRAN) |
| جهة الاتصال للإشعارات القانونية والتظلّمات | البريد الإلكتروني: admin@fawra.net — المركز المسجّل: عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية |
الملحق (ب) — الوثائق المكمّلة
الجزء الأول — وثائق مكمّلة (جزء من الاتفاقية)
| # | الوثيقة | العنوان المرجعي | الإصدار عند القبول | الصفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مدوّنة سلوك البائع | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-seller-code-of-conduct | المعروض عند القبول | مكمّلة |
| 2 | سياسة إدراج المنتجات | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-product-listing-policy | المعروض عند القبول | مكمّلة |
| 3 | سياسة المنتجات المحظورة والمقيّدة | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-prohibited-restricted-products | المعروض عند القبول | مكمّلة |
| 4 | مسؤوليات البائع في الإرجاع والاسترداد | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-returns-refund-responsibilities | المعروض عند القبول | مكمّلة |
| 5 | سياسة ضمان البائع | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-seller-warranty-policy | المعروض عند القبول | مكمّلة |
| 6 | سياسة العمولات والرسوم — ماركت وFBS | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-fee-policy-market-fbs | المعروض عند القبول | قواعد الاحتساب؛ المبالغ من صفحة الأسعار |
| 7 | سياسة العمولات والرسوم — FBF | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-fee-policy-fbf | المعروض عند القبول | قواعد الاحتساب؛ المبالغ من صفحة الأسعار |
| 8 | سياسة صرف المستحقات | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-payout-policy | المعروض عند القبول | مكمّلة، وتتقدّم عليها المواد 14 إلى 17 |
| 9 | سياسة الشحن والتنفيذ | https://seller.fa9ran.com/legal/fawran-shipping-fulfillment-policy | المعروض عند القبول | مكمّلة |
| 10 | صفحة الأسعار | https://seller.fa9ran.com/pricing | تُثبَّت النسخة المنشورة وقت القبول ببصمتها (البند 13.5) | مبالغ الرسوم |
| 11 | سياسة حذف حساب التاجر | https://help.fa9ran.com/legal/seller-account-deletion | المعروض عند القبول | مكمّلة، وتحكم إجراءات الحذف |
الجزء الثاني — للاطّلاع، وليس جزءًا من الاتفاقية
| # | الوثيقة | العنوان المرجعي | الصفة |
|---|---|---|---|
| 12 | إشعار خصوصية التاجر | https://seller.fa9ran.com/privacy | للاطّلاع (المادة 26) |
الملحق (ج) — المدد والقيم
| البند | القيمة | المادة |
|---|---|---|
| تاريخ النفاذ | 2026-10-14، ولا يسبق تاريخ نشر هذا الإصدار في بوابة التاجر | الترويسة |
| الحدّ الأقصى لعدد الطلبات المحتسَبة الذي تبدأ عنده فترة السماح | 100 طلب | 7.3 |
| الحدّ الأقصى لفترة السماح الأصلية | 60 يومًا | 7.3 |
| الحدّ الأقصى لمجموع التمديدات بعد بدء فترة السماح | 120 يومًا (لا يزيد كلّ تمديد على 60 يومًا) | 7.4 |
| الحدّ الأقصى لسريان الموافقة قبل بدء فترة السماح، شاملًا أيّ تمديد قبل بدئها | 90 يومًا من تاريخ المنح | 7.3، 7.4 |
| الحدّ الأقصى للموافقة المحدّدة بمدّة فقط دون حدّ للطلبات، شاملًا التمديدات | 90 يومًا من تاريخ المنح | 7.3، 7.4 |
| الحدّ الأقصى للموافقة المحدّدة بعدد الطلبات | 100 طلب، وفي جميع الأحوال 90 يومًا من تاريخ المنح | 7.3 |
| الحدّ الأقصى الإجمالي من تاريخ المنح حتى آخر موعد نهائي | 270 يومًا | 7.4 |
| التذكيرات قبل الموعد النهائي | تذكير واحد على الأقل في بوابة التاجر أو بالبريد الإلكتروني خلال الأيام الثلاثة (3) السابقة للموعد النهائي، مع إشعار ببدء فترة السماح ما لم يختر التاجر أو فورا إخفاء الإشعارات غير الإلزامية | 7.5 |
| الإشعار بزيادة الرسوم أو استحداثها | 30 يومًا | 13.7، 29.2 |
| الإشعار بسائر التغييرات الجوهرية | 15 يومًا | 29.2 |
| الاعتراض على قيد في الكشف | 60 يومًا من ظهور القيد | 14.3 |
| سداد الدين بعد المطالبة المباشرة | 14 يومًا | 15.2 |
| الإشعار بتأجيل الصرف | يوما عمل | 17.4 |
| إنهاء التأجيل بعد زوال سببه | 5 أيام عمل | 17.5 |
| المدّة القصوى للتأجيل في الحالات (هـ) و(و) و(ح) و(ي) | 90 يومًا من الإشعار، قابلة للاستمرار مرّة واحدة بمدّة مماثلة وفق البند 17.6 | 17.6 |
| دورية مراجعة التأجيل | كلّ 30 يومًا على الأقل | 17.6 |
| الردّ على طلب المراجعة أو التظلّم | 10 أيام عمل | 17.9، 33.2 |
| تقديم أدلّة الاعتراض على الدفع | 5 أيام عمل | 18.2 |
| مدّة الإتاحة (من قيد الاستحقاق إلى المتاح) | سبعة (7) أيام من تسليم الطلب | 16.3 |
| دورية الصرف والحدّ الأدنى | مرّة كلّ أربعة عشر (14) يومًا على الأقل لكلّ متجر مستوفٍ لشروط الصرف؛ الحدّ الأدنى 1 دينار أردني | 16.6، 17.5 |